نفعه في إهلاكه . وزعم ابن الصلاح : صحة وقف الماء اختيار له ويصح وقف المغصوب وإن عجز عن تخليصه
ووقف العلو دون السفل مسجدا . والأوجه صحة وقف المشاع ، وإن قل ، مسجدا . ويحرم المكث فيه على
الجنب ، تغليبا للمنع ، ويمنع اعتكاف وصلاة به من غير إذن ما لك المنفعة ( بوقفت وسبلت ) ، وحبست ( كذا
فتح المعين — صفحة 189
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٩