علم ينتفع به ، أو ولد صالح أي مسلم يدعو له ، وحمل العلماء : الصدقة الجارية على الوقف دون نحو الوصية
بالمنافع المباحة . ووقف عمر رضي الله عنه أرضا أصابها بخيبر بأمره ( ص ) وشرط فيها شروط : منها أنه لا يباع
أصلها ولا يورث ولا يوهب ، وأن من وليها يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقا غير متمول . رواه الشيخان . وهو
فتح المعين — صفحة 187
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٧