تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
قرينة حاله عليه . ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد ، رجع على من أقبضه ، ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصولها ، بقيت على ملك المهدي ، فإن مات المهدى ، لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه .