قرينة حاله عليه . ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد ، رجع على من
أقبضه ، ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصولها ، بقيت على ملك المهدي ، فإن مات
المهدى ، لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه .
فتح المعين — صفحة 185
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٥