وصاحب الفرح ، نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع ، فيقدم على العرف المخالف
له ، بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف ، فإنه تحكم فيه العادة . ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال ، فإن قصد أنه
يملكه ، لغا ، وإن أطلق ، فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه ، صرف له ، وإلا فإن كان عنده قوم
اعتيد قصدهم بالنذر للولي ، صرف لهم ، ولو أهدي لمن خلصه من ظالم لئلا ينقص ما فعله لم يحل له قبوله ،
وإلا حل ، أي وإن تعين عليه تخليصه ، ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا ، تعين ما لم يرد التبسط ، أي أو تدل
فتح المعين — صفحة 184
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٤