تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ظاهرا ، بل باطنا . ذكره الرافعي . وفي الجواهر عن الزبيلي : تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها في جهلها بمهرها . قال الغزي : وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها ، وطريق الابراء من المجهول ، أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين ، كألف شك هل دينه يبلغها أو ينقص عنها ؟ ولو أبرأ من معين معتقدا أنه لا يستحقه ، فبان أنه يستحقه ، برئ ، ويكره لمعط : تفضيل في عطية فروع ، وإن سفلوا ، ولو الأحفاد مع وجود الأولاد ، على الأوجه ، سواء كانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا . أو أصول ، وإن بعدوا ، سواء الذكر وغيره إلا لتفاوت حاجة ، أو فضل ، على الأوجه ، قال جمع : يحرم ، ونقل في الروضة عن الدارمي : فإن