ظاهرا ، بل باطنا . ذكره الرافعي . وفي الجواهر عن الزبيلي : تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها في جهلها
بمهرها . قال الغزي : وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها ، وطريق الابراء من المجهول ، أن يبرئه
مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين ، كألف شك هل دينه يبلغها أو ينقص عنها ؟ ولو أبرأ من معين معتقدا أنه لا
يستحقه ، فبان أنه يستحقه ، برئ ، ويكره لمعط : تفضيل في عطية فروع ، وإن سفلوا ، ولو الأحفاد مع وجود
الأولاد ، على الأوجه ، سواء كانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا . أو أصول ، وإن بعدوا ، سواء
الذكر وغيره إلا لتفاوت حاجة ، أو فضل ، على الأوجه ، قال جمع : يحرم ، ونقل في الروضة عن الدارمي : فإن
فتح المعين — صفحة 181
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨١