تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
صدق . انتهى ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث ، لان معها زيادة علم ( وهبة دين للمدين إبراء ) له عنه ، فلا يحتاج إلى قبول ، نظرا للمعنى . ( ولغيره ) أي المدين هبة ( صحيحة ) إن علما قدره ، كما صححه جمع ، تبعا للنص ، خلافا لما صححه المنهاج . ( تنبيه ) لا يصح الابراء من المجهول للدائن أو المدين ، لكن فيما فيه معاوضة ، كأن أبرأتني فأنت طالق ، لا فيما عدا ذلك : على المعتمد ، وفي القديم : يصح من المجهول مطلقا . ولو أبرأ ، ثم ادعى الجهل : لم يقبل
فتح المعين — صفحة 180 | المليباري الهندي