صدق . انتهى ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث ، لان معها زيادة علم ( وهبة دين للمدين إبراء ) له عنه ، فلا
يحتاج إلى قبول ، نظرا للمعنى . ( ولغيره ) أي المدين هبة ( صحيحة ) إن علما قدره ، كما صححه جمع ، تبعا
للنص ، خلافا لما صححه المنهاج .
( تنبيه ) لا يصح الابراء من المجهول للدائن أو المدين ، لكن فيما فيه معاوضة ، كأن أبرأتني فأنت طالق ،
لا فيما عدا ذلك : على المعتمد ، وفي القديم : يصح من المجهول مطلقا . ولو أبرأ ، ثم ادعى الجهل : لم يقبل
فتح المعين — صفحة 180
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٠