تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
المنفصلة ، كالأجرة والولد والحمل الحادث على ملك فرعه . ويكره للأصل ، الرجوع في عطية الفرع ، إلا لعذر ، كأن كان الولد عاقا ، أو يصرفه في معصية ، وبحث البلقيني امتناعه في صدقة واجبة ، كزكاة ، ونذر ، وكفارة ، وبما ذكره أفتى كثيرون ممن سبقه وتأخر عنه ، وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه ، كما أفتى به النووي ، واعتمده جمع متأخرون ، قال الجلال البلقيني عن أبيه ، وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة ، وهو فرض لا بد منه . انتهى . وقال النووي : لو وهب وأقبض ومات فادعى الوارث كونه في المرض ، والمتهب كونه في الصحة ،