المنفصلة ، كالأجرة والولد والحمل الحادث على ملك فرعه . ويكره للأصل ، الرجوع في عطية الفرع ، إلا
لعذر ، كأن كان الولد عاقا ، أو يصرفه في معصية ، وبحث البلقيني امتناعه في صدقة واجبة ، كزكاة ، ونذر ،
وكفارة ، وبما ذكره أفتى كثيرون ممن سبقه وتأخر عنه ، وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه ، كما أفتى به النووي ،
واعتمده جمع متأخرون ، قال الجلال البلقيني عن أبيه ، وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة ، وهو فرض لا بد منه .
انتهى . وقال النووي : لو وهب وأقبض ومات فادعى الوارث كونه في المرض ، والمتهب كونه في الصحة ،
فتح المعين — صفحة 179
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٩