تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( فروع ) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب ، وقال جمع : للابن . فعليه يلزم الأب قبولها ، ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما ، وإلا فهي لمن قصده ، اتفاقا ، ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الاطلاق ، أو قصده . ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما ، أي يكون له النصف فيما يظهر ، وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ، ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما ، يجري فيه ذلك التفصيل ، فإن قصد ذلك وحده ، أو مع نظرائه المعاونين له ، عمل بالقصد . وإن أطلق ، كان ملكا لصاحب الفرح ، يعطيه لمن يشاء . وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف ، أما مع قصد خلافه ، فواضح ، وأما مع الاطلاق ، فلان حمله على من ذكر ، من الأب والخادم