( فروع ) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب ، وقال جمع : للابن . فعليه يلزم الأب قبولها ، ومحل
الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما ، وإلا فهي لمن قصده ، اتفاقا ، ويجري ذلك فيما يعطاه خادم
الصوفية فهو له فقط عند الاطلاق ، أو قصده . ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما ، أي يكون له النصف
فيما يظهر ، وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها
دراهم ، ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما ، يجري فيه ذلك التفصيل ، فإن قصد ذلك وحده ، أو مع
نظرائه المعاونين له ، عمل بالقصد . وإن أطلق ، كان ملكا لصاحب الفرح ، يعطيه لمن يشاء . وبهذا يعلم أنه لا
نظر هنا للعرف ، أما مع قصد خلافه ، فواضح ، وأما مع الاطلاق ، فلان حمله على من ذكر ، من الأب والخادم
فتح المعين — صفحة 183
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٣