پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 154

پدیدآورندگان:

ص۱۵۴
ومن ثم ، صحت للتزين به ، كالنقد ، وحيث لم تصح العارية فجرت ، ضمنت ، لان للفاسد حكم صحيحه ، وقيل لا ضمان ، لان ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة ، ولا فاسدة ، ولو قال احفر في أرضي بئرا لنفسك ، فحفر ، لم يملكها ، ولا أجرة له على الآمر ، فإن قال أمرتني بأجرة ، فقال مجانا ، صدق الآمر ، ووارثه . ولو أرسل