پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 153

پدیدآورندگان:

ص۱۵۳
وفرس ، وسلاح لحربي ، وكأمة مشتهاة لخدمة أجنبي ، وإنما تصح الإعارة من أهل تبرع . ( بلفظ يشعر بإذن فيه ) أي الانتفاع . ( كأعرتك ، وأبحتك ) منفعة ، وكاركب ، وخذه لتنتفع به . ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر . ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا إذن معير ، وله إنابة من يستوفي المنفعة له ، كأن يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله أو دونه لحاجته ، ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ، كالشمع للوقود ، لاستهلاكه .
فتح المعين — صفحه 153 | المليباري الهندي