يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع آلاته ، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل
والمنافع إن كان البذر منه ، فإن كان من المالك استأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر من البذر في نصف
الأرض ، ويعيره نصفها .
فتح المعين — صفحة 150
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٠