تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ليزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها ، والبذر من المالك ، فإن كان البذر من العامل ، فهي مخابرة ، وهما باطلان ، للنهي عنهما ، واختار السبكي ، كجمع آخرين ، جوازهما ، واستدلوا بعمل عمر رضي الله عنه وأهل المدية ، وعلى المرجح ، فلو أفردت الأرض بالمزارعة ، فالمغل للمالك ، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته ، وإن أفردت الأرض بالمخابرة ، فالمغل للعامل ، وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن