ليزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها ، والبذر من المالك ، فإن كان البذر من العامل ، فهي مخابرة ، وهما باطلان ،
للنهي عنهما ، واختار السبكي ، كجمع آخرين ، جوازهما ، واستدلوا بعمل عمر رضي الله عنه وأهل المدية ،
وعلى المرجح ، فلو أفردت الأرض بالمزارعة ، فالمغل للمالك ، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته ، وإن
أفردت الأرض بالمخابرة ، فالمغل للعامل ، وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن
فتح المعين — صفحة 149
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٩