پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 151

پدیدآورندگان:

ص۱۵۱

باب في العارية

بتشديد الياء وتخفيفها : وهي اسم لما يعار للعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده . من عار : ذهب ، وجاء بسرعة ، لا من العار . وهي مستحبة أصالة لشدة الحاجة إليها ، وقد تجب ، كإعارة ثوب توقفت صحة الصلاة عليه ، وما ينقذ غريقا ، أو يذبح به حيون محترم يخشى موته . ( صح ) من ذي