لهما عنده ليتعهده بالسقي والتربية ، على أن الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما . وإلا تجوز في غير نخل وعنب لا
تبعا لهما . وجوزها القديم في سائر الأشجار ، وبه قال مالك وأحمد ، واختاره جمع من أصحابنا ، ولو ساقاه على
ودي غير مغروس ليغرسه ويكون الشجر أو ثمرته إذا أثمر لهما ، لم تجز ، لكن قضية كلام جمع من السلف ،
جوازها ، والشجر لمالكه ، وعليه لذي الأرض أجرة مثلها ، والمزارعة : هي أن يعامل المالك غيره على أرض
فتح المعين — صفحة 148
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٨