تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
لهما عنده ليتعهده بالسقي والتربية ، على أن الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما . وإلا تجوز في غير نخل وعنب لا تبعا لهما . وجوزها القديم في سائر الأشجار ، وبه قال مالك وأحمد ، واختاره جمع من أصحابنا ، ولو ساقاه على ودي غير مغروس ليغرسه ويكون الشجر أو ثمرته إذا أثمر لهما ، لم تجز ، لكن قضية كلام جمع من السلف ، جوازها ، والشجر لمالكه ، وعليه لذي الأرض أجرة مثلها ، والمزارعة : هي أن يعامل المالك غيره على أرض