تتمة : تجوز المساقاة وهي أن يعامل المالك غيره على نخل أو شجر عنب مغروس معين في العقد مرئي
فتح المعين — صفحة 147مساهمون: المليباري الهنديص١٤٧تتمة : تجوز المساقاة وهي أن يعامل المالك غيره على نخل أو شجر عنب مغروس معين في العقد مرئيصفحات الكتاب١…١٤٤١٤٥١٤٦١٤٧١٤٨١٤٩١٥٠…٤٤٣الصفحة السابقة→١٤٧←الصفحة التالية