تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
عليه بشئ ، لان المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء ، بل إن شرط ، بطلت الإجارة ، لأنه بيد الله تعالى لا غير . أما غير الماهر ، فلا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية ، لتقصيره بمباشرته بما ليس له بأهل . ولو اختلفا : أي المكري والمكتري ( في أجرة أو مدة ) أو قدر منفعة ، هل هي عشرة فراسخ ، أو خمسة ؟ أو في قدر المستأجر : هل هو كل الدار ، أو بيت منها ؟ ( تحالفا ، وفسخت ) ، أي الإجارة ، ووجب على المكتري أجرة المثل لما استوفاه . فرع : لو وجد المحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر ، وقد كاله المؤجر ، حط قسطه من الأجرة ، إن