عليه بشئ ، لان المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء ، بل إن شرط ، بطلت الإجارة ، لأنه بيد الله تعالى لا غير . أما
غير الماهر ، فلا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية ، لتقصيره بمباشرته بما ليس له بأهل . ولو اختلفا : أي
المكري والمكتري ( في أجرة أو مدة ) أو قدر منفعة ، هل هي عشرة فراسخ ، أو خمسة ؟ أو في قدر المستأجر :
هل هو كل الدار ، أو بيت منها ؟ ( تحالفا ، وفسخت ) ، أي الإجارة ، ووجب على المكتري أجرة المثل لما
استوفاه .
فرع : لو وجد المحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر ، وقد كاله المؤجر ، حط قسطه من الأجرة ، إن
فتح المعين — صفحة 145
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٥