تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
يظهر به تفاوت أجرتها ، ولا خيار في إجارة الذمة بعيب الدابة ، بل يلزمه الابدال . ويجوز في إجارة عين وذمة استبدال المستوفي ، كالراكب ، والساكن ، والمستوفى به كالمحمول ، والمستوفى فيه كالطريق بمثلها ، أو بدون مثلها ، ما لم يشترط عدم الابدال في الآخرين . فرع : لو استأجر ثوبا للبس المطلق ، لا يلبسه وقت النوم ليلا ، وإن اطردت عادتهم بذلك ، ويجوز لمستأجر الدابة مثلا منع المؤجر من حمل شئ عليها . فائدة : قال شيخنا : إن الطبيب الماهر ، أي بأن كان خطوه نادرا ، لو شرطت له أجرة ، وأعطي ثمن الأدوية ، فعالجه بها ، فلم يبرأ ، استحق المسمى ، إن صحت الإجارة ، وإلا فأجرة المثل . وليس للعليل الرجوع
فتح المعين — صفحة 144 | المليباري الهندي