يظهر به تفاوت أجرتها ، ولا خيار في إجارة الذمة بعيب الدابة ، بل يلزمه الابدال . ويجوز في إجارة عين وذمة
استبدال المستوفي ، كالراكب ، والساكن ، والمستوفى به كالمحمول ، والمستوفى فيه كالطريق بمثلها ، أو بدون
مثلها ، ما لم يشترط عدم الابدال في الآخرين .
فرع : لو استأجر ثوبا للبس المطلق ، لا يلبسه وقت النوم ليلا ، وإن اطردت عادتهم بذلك ، ويجوز
لمستأجر الدابة مثلا منع المؤجر من حمل شئ عليها .
فائدة : قال شيخنا : إن الطبيب الماهر ، أي بأن كان خطوه نادرا ، لو شرطت له أجرة ، وأعطي ثمن
الأدوية ، فعالجه بها ، فلم يبرأ ، استحق المسمى ، إن صحت الإجارة ، وإلا فأجرة المثل . وليس للعليل الرجوع
فتح المعين — صفحة 144
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٤