عرض بها ، كأرضيك ، أو لا أخيبك ، أو ترى ما يسرك ، فيجب أجرة المثل ( وتقررت ) أي الأجرة التي سميت في
العقد ( عليه ) أي المكتري ( بمضي مدة ) في الإجارة المقدرة بوقت أو مضي مدة إمكان الاستيفاء في المقدرة
بعمل ( وإن لم يستوف ) المستأجر المنفعة ، لان المنافع تلفت تحت يده ، وإن ترك لنحو مريض ، أو خوف
طريق ، إذ ليس على المكري إلا التمكين من الاستيفاء ، وليس له ، بسبب ذلك ، فسخ ولا رد إلى تيسير العمل
( وتنفسخ ) الإجارة ( بتلف مستوفى منه معين ) في العقد ، كموت نحو دابة وأجير معينين ، وانهدام دار ، ولو بفعل
المستأجر ( في ) زمان ( مستقبل ) لفوات محل المنفعة فيه ، لا في ماض بعد القبض إذا كان لمثله أجرة ،
فتح المعين — صفحة 142
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٢