لاستقراره . بالقبض ، فيستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل ، وخرج بالمستوفى منه ، غيره مما يأتي
وبالمعين في العقد ، المعين عما في الذمة ، فإن تلفهما : لا يوجب انفساخا ، يل يبدلان ، ويثبت الخيار على
التراخي ، على المعتمد ، بعيب نحو الدابة المقارن إذا جهله ، والحادث لتضرره ، وهو ما أثر في المنفعة تأثيرا
فتح المعين — صفحة 143
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٣