وخياطة ثوب ، وقصارته ، وصبغه بصبغ مالكه ( بلا شرط ) الأجرة . فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيط ، أو قصار
ليقصره ، أو صباغ ليصبغه ، ففعل ، ولم يذكر أحدهما أجرة ، ولا ما يفهمها ، فلا أجرة له ، لأنه متبرع . قال في
البحر : ولأنه لو قال اسكني دارك شهرا ، فأسكنه ، لا يستحق عليه أجرة إجماعا ، وإن عرف بذلك العمل بها ،
لعدم التزامها . ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام ، أو راكب سفينة مثلا بلا إذن ، لاستيفائه المنفعة من غير أن
يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه . أما إذا ذكر أجرة ، فيستحقها قطعا إن صح العقد ، وإلا فأجرة المثل . وأما إذا
فتح المعين — صفحة 141
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤١