بخلافه . ولو اكترى دابة ليركبها اليوم ويرجع غدا ، فأقام بها ورجع في الثالث ، ضمنها فيه فقط ، لأنه استعملها
فيه تعديا . ولو اكترى عبدا لعمل معلوم ، ولم يبين موضعه ، فذهب به من بلد العقد إلى آخر ، فأبق : ضمنه مع
الأجرة .
فرع : يجوز لنحو القصار حبس الثوب ، كرهنه ، بأجرته حتى يستوفيها . ( ولا أجرة ) لعمل : كحلق رأس ،
فتح المعين — صفحة 140
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٠