پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 140

پدیدآورندگان:

ص۱۴۰
بخلافه . ولو اكترى دابة ليركبها اليوم ويرجع غدا ، فأقام بها ورجع في الثالث ، ضمنها فيه فقط ، لأنه استعملها فيه تعديا . ولو اكترى عبدا لعمل معلوم ، ولم يبين موضعه ، فذهب به من بلد العقد إلى آخر ، فأبق : ضمنه مع الأجرة . فرع : يجوز لنحو القصار حبس الثوب ، كرهنه ، بأجرته حتى يستوفيها . ( ولا أجرة ) لعمل : كحلق رأس ،