هذا ، أو أكريتك ، أو ملكتك منافعه سنة : ( بكذا ، وقبول ، كاستأجرته ) ، واكتريت ، وقبلت . قال النووي في
شرح المهذب ، إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن والهبة ، وإنما تصح الإجارة ، ( بأجر ) صح كونه
ثمنا ( معلوم ) للعاقدين ، قدرا ، وجنسا ، وصفة ، إن كان في الذمة ، وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة ،
فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف ، ولا استئجار لسلخ شاة بجلد ، ولطحن نحو بر ببعض دقيق ( في
فتح المعين — صفحة 130
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣٠