وربحهما ببدنهما ، أو مالهما ، وعليهما ما يعرض من غرم ، وشرط فيها لفظ يدل على الاذن في التصرف بالبيع
والشراء ، فلو اقتصر على اشتراكنا : لم يكف عن الاذن فيه ويتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر
أصلا ، بأن يكون فيه مصلحة ، فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد . ولا يسافر به حيث لم يضطر إليه لنحو قحط
وخوف ، ولا يبضعه بغير إذنه ، فإن سافر به ، ضمن ، وصح تصرفه ، أو أبضعه بدفعه لمن يعمل لهما فيه ، ولو
فتح المعين — صفحة 125
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٥