تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
صحيح ، وهو أن يشترط اثنان في مال لهما ليتجرا فيه ، وسائر الأقسام باطلة ، كأن يشترك اثنان ليكون كسبهما بينهما بتساو ، أو تفاوت ، أو ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في ذمتهما بمؤجل ، أو حال ، أو ليكون بينهما كسبهما