صحيح ، وهو أن يشترط اثنان في مال لهما ليتجرا فيه ، وسائر الأقسام باطلة ، كأن يشترك اثنان ليكون كسبهما
بينهما بتساو ، أو تفاوت ، أو ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في ذمتهما بمؤجل ، أو حال ، أو ليكون بينهما كسبهما
فتح المعين — صفحة 124
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٤