تبرعا بلا إذن ، ضمن أيضا والربح والخسران بقدر المالين ، فإن شرطا خلافه ، فسد العقد ، فلكل على الآخر
أجرة عمله له ، ونقد التصرف منهما مع ذلك للاذن ، وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه ، ويصدق في دعوى الرد إلى
شريكه في الخسران والتلف ، في قوله اشتريته لي أو للشركة ، لا في قوله اقتسمنا وصار ما بيدي لي مع قول
الآخر : لا ، بل هو مشترك ، فالمصدق المنكر ، لان الأصل عدم القسمة ، ولو قبض وارث حصته من دين مورثه ،
شاركه الآخر ولو باع شريكان عبدهما صفقة ، وقبض أحدهما حصته ، لم يشاركه الآخر .
( فائدة ) أفتى النووي ، كابن الصلاح ، فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ، ولم يتميز ، بأن له إفراز
قدر المغصوب ، ويحل له التصرف في الباقي .
فتح المعين — صفحة 126
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٦