تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
تبرعا بلا إذن ، ضمن أيضا والربح والخسران بقدر المالين ، فإن شرطا خلافه ، فسد العقد ، فلكل على الآخر أجرة عمله له ، ونقد التصرف منهما مع ذلك للاذن ، وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه ، ويصدق في دعوى الرد إلى شريكه في الخسران والتلف ، في قوله اشتريته لي أو للشركة ، لا في قوله اقتسمنا وصار ما بيدي لي مع قول الآخر : لا ، بل هو مشترك ، فالمصدق المنكر ، لان الأصل عدم القسمة ، ولو قبض وارث حصته من دين مورثه ، شاركه الآخر ولو باع شريكان عبدهما صفقة ، وقبض أحدهما حصته ، لم يشاركه الآخر . ( فائدة ) أفتى النووي ، كابن الصلاح ، فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ، ولم يتميز ، بأن له إفراز قدر المغصوب ، ويحل له التصرف في الباقي .