إنما تثبت الشفعة لشريك لا جار في بيع أرض مع تابعها كبناء ، وشجر وثمر غير مؤبر فلا شفعة في شجر
أفرد بالبيع ، أو بيع مع مغرسه فقط ، ولا في بئر ، ولا يملك الشفيع لا بلفظ ، كأخذت بالشفعة مع بذل الثمن
للمشتري .
فتح المعين — صفحة 128
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٨