واعتمده جمع متقدمون ، أنه لو أخذ ما لا يمكنه القيام به ، فتلف بعضه ضمنه ، لأنه فرط بأخذه ، ويطرد ذلك في
الوكيل ، والوديع ، والوصي ، ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قرض ، والعامل أنه قراض ، حلف العامل ، كما
أفتى به ابن الصلاح ، كالبغوي ، لان الأصل عدم الضمان ، خلافا لما رجحه الزركشي وغيره ، من تصديق
المالك ، فإن أقاما بينة ، قدمت بينة المالك ، على الأوجه ، لان معها زيادة علم . ( و ) في ( عدم ربح ) ، أصلا
( و ) في ( قدره ) عملا بالأصل فيهما ، ( و ) في ( خسر ) ممكن ، لأنه أمين . ولو قال ربحت كذا ، ثم قال غلطت في
فتح المعين — صفحة 122
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٢