الحساب ، أو كذبت ، لم يقبل ، لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه ، ويقبل قوله بعد خسرت ، إن احتمل ،
كأن عرض كساد . ( و ) في ( رد ) للمال على المالك ، لأنه ائتمنه كالمودع . ويصدق العامل أيضا في قدر رأس
المال ، لان الأصل عدم الزائد ، وفي قوله اشتريت هذا لي أو للقراض والعقد في الذمة لأنه أعلم بقصده ، أما لو
كان الشراء بعين مال القراض ، فإنه يقع للقراض ، وإن نوى نفسه ، كما قاله الإمام ، وجزم به في المطلب .
وعليه فتسمع بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض . وفي قوله لم تنهني عن شراء كذا ، لان الأصل عدم النهي ،
ولو اختلفا في القدر المشروط له ، أهو النصف ، أو الثلث ، مثلا ؟ تحالف . وللعامل بعد الفسخ أجرة المثل ،
والربح جميعه للمالك ، أو في أنه وكيل أو مقارض ، صدق المالك بيمينه ، ولا أجرة عليه للعامل .
( تتمة ) الشركة نوعان : أحدهما فيما ملك اثنان مشتركا بإرث أو شراء . والثاني أربعة أقسام : منها قسم
فتح المعين — صفحة 123
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٣