تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الحساب ، أو كذبت ، لم يقبل ، لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه ، ويقبل قوله بعد خسرت ، إن احتمل ، كأن عرض كساد . ( و ) في ( رد ) للمال على المالك ، لأنه ائتمنه كالمودع . ويصدق العامل أيضا في قدر رأس المال ، لان الأصل عدم الزائد ، وفي قوله اشتريت هذا لي أو للقراض والعقد في الذمة لأنه أعلم بقصده ، أما لو كان الشراء بعين مال القراض ، فإنه يقع للقراض ، وإن نوى نفسه ، كما قاله الإمام ، وجزم به في المطلب . وعليه فتسمع بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض . وفي قوله لم تنهني عن شراء كذا ، لان الأصل عدم النهي ، ولو اختلفا في القدر المشروط له ، أهو النصف ، أو الثلث ، مثلا ؟ تحالف . وللعامل بعد الفسخ أجرة المثل ، والربح جميعه للمالك ، أو في أنه وكيل أو مقارض ، صدق المالك بيمينه ، ولا أجرة عليه للعامل . ( تتمة ) الشركة نوعان : أحدهما فيما ملك اثنان مشتركا بإرث أو شراء . والثاني أربعة أقسام : منها قسم
فتح المعين — صفحة 123 | المليباري الهندي