وضع في فيه شيئا عمدا وابتلعه ناسيا ، فلا . ولا يفطر بوصول شئ إلى باطن قصبة أنف حتى يجاوز منتهى
الخيشوم ، وهو أقصى الانف . و ( لا ) يفطر ( بريق طاهر صرف ) أي خالص ابتلعه ( من معدنه ) وهو جميع الفم ،
ولو بعد جمعه على الأصح ، وإن كان بنحو مصطكى . أما لو ابتلع ريقا اجتمع بلا فعل ، فلا يضر قطعا . وخرج
بالطاهر : المتنجس بنحو دم لثته فيفطر بابتلاعه ، وإن صفا ، ولم يبق فيه أثر مطلقا ، لأنه لما حرم ابتلاعه لتنجسه
صار بمنزلة عين أجنبية . قال شيخنا : ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه . وقال
فتح المعين — صفحة 261
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٦١