لجفافه ، فإنه لا يضر ، كأثر ماء المضمضة ، وإن أمكن مجه لعسر التحرز عنه ، فلا يكلف تنشيف الفم عنه .
( فرع ) لو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه بطبعه لا بقصده : لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه ، وإن
ترك التخلل ليلا مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا ، لأنه إنما يخاطب بهما إن قدر عليهما حال الصوم ، لكن
يتأكد التخلل بعد التسحر ، أما إذا لم يعجز أو ابتلعه قصدا : فإنه مفطر جزما ، وقول بعضهم يجب غسل الفم مما
أكل ليلا وإلا أفطر : رده شيخنا . ( ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن ) نحو ( جنابة ) كحيض ، ونفاس إذا كان
فتح المعين — صفحة 263
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٦٣