بعضهم : متى ابتلعه المبتلى به مع علمه به وليس له عنده بد ، فصومه صحيح ، وبالصرف المختلط بطاهر آخر ،
فيفطر من ابتلع ريقا متغيرا بحمرة نحو تنبل ، وإن تعسر إزالتها ، أو بصبغ خيط فتله بفمه ، وبمن معدنه ما إذا
خرج من الفم لا على لسانه ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده بلسانه وابتلعه ، أو بل خيطا أو سواكا بريقه أو بماء فرده
إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها : فيفطر . بخلاف ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو لعصره أو
فتح المعين — صفحة 262
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٦٢