تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الاغتسال ( بلا انغماس ) في الماء ، فلو غسل أذنيه في الجنابة فسبق الماء من إحداهما لجوفه : لم يفطر ، وإن أمكنه إمالة رأسه أو الغسل قبل الفجر . كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس لوجوبها : بخلاف ما إذا اغتسل منغمسا فسبق الماء إلى باطن الاذن أو الانف ، فإنه يفطر ، ولو في الغسل الواجب ، لكراهة الانغماس : كسبق ماء المضمضة بالمبالغة إلى الجوف مع تذكره للصوم ، وعلمه بعدم مشروعيتها ، بخلافه بلا مبالغة . وخرج بقولي عن نحو جنابة : الغسل المسنون ، وغسل التبرد ، فيفطر بسبق ماء فيه ، ولو بلا انغماس .