الاغتسال ( بلا انغماس ) في الماء ، فلو غسل أذنيه في الجنابة فسبق الماء من إحداهما لجوفه : لم يفطر ، وإن
أمكنه إمالة رأسه أو الغسل قبل الفجر . كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس
لوجوبها : بخلاف ما إذا اغتسل منغمسا فسبق الماء إلى باطن الاذن أو الانف ، فإنه يفطر ، ولو في الغسل
الواجب ، لكراهة الانغماس : كسبق ماء المضمضة بالمبالغة إلى الجوف مع تذكره للصوم ، وعلمه بعدم
مشروعيتها ، بخلافه بلا مبالغة . وخرج بقولي عن نحو جنابة : الغسل المسنون ، وغسل التبرد ، فيفطر بسبق ماء
فيه ، ولو بلا انغماس .
فتح المعين — صفحة 264
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٦٤