مطلقا ، وجاز له - إن ضره - بقاؤها مع القضاء : كما أفتى به شيخنا ( و ) يفطر ( بدخول عين ) وإن قلت إلى ما
يسمى ( جوفا ) : أي جوف من مر : كباطن أذن ، وإحليل ، - وهو مخرج بول - ولبن - وإن لم يجاوز الحشفة أو
الحلمة ووصول أصبع المستنجية إلى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها : مفطر ، وكذا وصول
بعض الأنملة إلى المسربة ، كذا أطلقه القاضي ، وقيده السبكي بما إذا وصل شئ منها إلى المحل المجوف
فتح المعين — صفحة 258
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٥٨