ماله ، ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه ، إن احتاجه ، وإلا فعلى باقي الأصناف . ويلزم التسوية بين
الأصناف ، وإن كانت حاجة بعضهم أشد ، لا التسوية بين آحاد الصنف ، بل تندب .
واختار جماعة - من أئمتنا - جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين ، أو غيرهم من المستحقين ، ولو كان كل
صنف - أو بعض الأصناف - وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل ، استحقوها في الأولى . وما يخص
فتح المعين — صفحة 222
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٢