تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ماله ، ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه ، إن احتاجه ، وإلا فعلى باقي الأصناف . ويلزم التسوية بين الأصناف ، وإن كانت حاجة بعضهم أشد ، لا التسوية بين آحاد الصنف ، بل تندب . واختار جماعة - من أئمتنا - جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين ، أو غيرهم من المستحقين ، ولو كان كل صنف - أو بعض الأصناف - وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل ، استحقوها في الأولى . وما يخص