كان كسوبا بخلاف المسافر لمعصية إلا إن تاب ، والمسافر لغير مقصد صحيح - كالهائم - ويعطى كفايته ،
وكفاية من معه من ممونه - أي جميعها - نفقة ، وكسوة ، ذهابا ، وإيابا ، إن لم يكن له بطريقه - أو مقصده - مال ،
ويصدق في دعوى السفر ، وكذا في دعوى الغزو ، بلا يمين . ويسترد منه ما أخذه إن لم يخرج . ولا يعطى أحد
بوصفين . نعم إن أخذ فقير بالغرم فأعطاه غريمه ، أعطي بالفقر ، لأنه الآن محتاج .
فتح المعين — صفحة 220
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٠