المحصورين في الثانية من وقت الوجوب ، فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم ، بل حقه باق بحاله ، فيدفع
نصيب الميت لوارثه ، وإن كان هو المزكي . ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب . فإن زادوا
على ثلاثة ، لم يملكوا إلا بالقسمة . ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ، ولو إلى مسافة قريبة ، ولا
فتح المعين — صفحة 223
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٣