تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
المحصورين في الثانية من وقت الوجوب ، فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم ، بل حقه باق بحاله ، فيدفع نصيب الميت لوارثه ، وإن كان هو المزكي . ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب . فإن زادوا على ثلاثة ، لم يملكوا إلا بالقسمة . ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ، ولو إلى مسافة قريبة ، ولا