( تنبيه ) ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل ، ثم إن انحصر المستحقون ، ووفى بهم المال ، لزم
تعميمهم ، وإلا لم يجب ، ولم يندب . لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف ، وإن لم يكونوا بالبلد وقت
الوجوب ، ومن المتوطنين أولى . ولو أعطى اثنين من كل صنف ، والثالث موجود ، لزمه أقل متمول غرما له من
فتح المعين — صفحة 221
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢١