تجزئ ، ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ، ولا دفع عينه فيه .
ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة - رضي الله عنهم - جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد ، وبه قال أبو
حنيفة ، ويجوز عنده نقل الزكاة - مع الكراهة - ودفع قيمتها . وعين مال التجارة .
( ولو أعطاها ) أي الزكاة - ولو الفطرة - ( لكافر ، أو من به رق ) ولو مبعضا غير مكاتب ( أو هاشمي ، أو
فتح المعين — صفحة 224
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٤