ضمن بإذنه . ولا يصرف من الزكاة شئ لكفن ميت ، أو بناء مسجد . ويصدق مدعي كتابة أو غرم بإخبار عدل
وتصديق سيد ، أو رب دين ، أو اشتهار حال بين الناس .
( فرع ) من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه ، لم يجز ، ولا يصح قضاء الدين بها . فإن نويا ذلك
بلا شرط ، جاز وصح ، وكذا إن وعده المدين بلا شرط ، فلا يلزمه الوفاء بالوعد . ولو قال لغريمه : جعلت
ما عليك زكاة ، لم يجزئ - على الأوجه - إلا إن قبضه ثم رده إليه . ولو قال : اكتل من طعامي عندك كذا . ونوى
فتح المعين — صفحة 218
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١٨