دينه ، أو لاصلاح ذات البين ، فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا . أما إذا لم يستدن بل أعطي ذلك من ماله ، فإنه
لا يعطاه . ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقري ضيف ، وفك أسير ، وعمارة نحو مسجد ، وإن غنيا . أو
للضمان . فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه . أو الأصيل موسرا دون الضامن ، أعطي إن
ضمن بلا إذن ، أو عكسه أعطي الأصيل ، لا الضامن ، وإذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وإن
فتح المعين — صفحة 217
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١٧