تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
دينه ، أو لاصلاح ذات البين ، فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا . أما إذا لم يستدن بل أعطي ذلك من ماله ، فإنه لا يعطاه . ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقري ضيف ، وفك أسير ، وعمارة نحو مسجد ، وإن غنيا . أو للضمان . فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه . أو الأصيل موسرا دون الضامن ، أعطي إن ضمن بلا إذن ، أو عكسه أعطي الأصيل ، لا الضامن ، وإذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وإن