تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الفرض بماله ، بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك ، لينصرف فعله عنه . وقوله له ذلك متضمن للاذن له في النية . وقال القفال : لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ، ففعل ، صح . قال شيخنا : وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض . ( وجاز لكل ) من الشريكين ( إخراج زكاة ) المال ( المشترك بغير إذن ) الشريك ( الآخر ) كما قاله الجرجاني ، وأقره غيره ، لاذن الشرع فيه . وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر - على
فتح المعين — صفحة 208 | المليباري الهندي