الفرض بماله ، بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك ، لينصرف فعله عنه . وقوله له ذلك متضمن للاذن له في النية .
وقال القفال : لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ، ففعل ، صح . قال شيخنا : وهو مبني على رأيه بجواز
اتحاد القابض والمقبض . ( وجاز لكل ) من الشريكين ( إخراج زكاة ) المال ( المشترك بغير إذن ) الشريك
( الآخر ) كما قاله الجرجاني ، وأقره غيره ، لاذن الشرع فيه . وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر - على
فتح المعين — صفحة 208
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٨