الأوجه . ( و ) جاز ( توكيل كافر ، وصبي في إعطائها المعين ) أي إن عين المدفوع إليه ، لا مطلقا ، ولا تفويض
النية إليهما لعدم الأهلية . وجاز توكيل غيرهما في الاعطاء والنية معا . وتجب نية الولي في مال الصبي
والمجنون ، فإن صرف الولي الزكاة بلا نية ضمنها ، لتقصيره . ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه له فيها
لم تجزئه نيته . نعم ، تجزئ نية الإمام عند أخذها قهرا من الممتنع ، وإن لم ينو صاحب المال . ( و ) جاز
فتح المعين — صفحة 209
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٩