تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الأوجه . ( و ) جاز ( توكيل كافر ، وصبي في إعطائها المعين ) أي إن عين المدفوع إليه ، لا مطلقا ، ولا تفويض النية إليهما لعدم الأهلية . وجاز توكيل غيرهما في الاعطاء والنية معا . وتجب نية الولي في مال الصبي والمجنون ، فإن صرف الولي الزكاة بلا نية ضمنها ، لتقصيره . ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه له فيها لم تجزئه نيته . نعم ، تجزئ نية الإمام عند أخذها قهرا من الممتنع ، وإن لم ينو صاحب المال . ( و ) جاز