( وقبل التفرقة ) لعسر اقترانها بأداء كل مستحق . ولو قال لغيره : تصدق بهذا . ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك ،
أجزأه عن الزكاة . ولو قال لآخر : اقبض ديني من فلان ، وهو لك زكاة ، لم يكف ، حتى ينوي هو بعد قبضه ، ثم
يأذن له في أخذها وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها . قال شيخنا : وفيه
نظر ، بل المتجه أنه لا بد من نية المالك ، أو تفويضها للوكيل . وقال المتولي وغيره : يتعين نية الوكيل إذا وقع
فتح المعين — صفحة 207
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٧