التعجيل ، وإن لم يملك نصابا . وينوي عند التعجيل : كهذه زكاتي المعجلة . ( وحرم ) تأخيرها - أي الزكاة -
( بعد تمام الحول والتملك ) وضمن إن تلف بعد تمكن ، بحضور المال والمستحق ، أو أتلفه بعد حول ولو قبل
التمكن . كما مر بيانه . ( و ) ثانيهما : ( إعطاؤها لمستحقيها ) أي الزكاة . يعني من وجد من الأصناف الثمانية
المذكورة في آية : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله ، وابن السبيل ) * .
فتح المعين — صفحة 211
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١١