الموطأ ، وأصحاب الكتب الستة ، وغيرهم بطرق متعددة بألفاظ مختلفة . وفي ( الجلالين ) : ويؤخذ
من السنة وجوب النية في الوضوء .
وفي شرائع الإسلام : فروضة خمسة ، النية وهي إرادة الفعل بالقلب ( 1 ) .
2 . غسل الوجه :
في كنز العمال عن عطاء بن يسار أن النبي ( ص ) كان يغسل وجهه بيمينه ( رواه سعيد ابن
منصور ) ( 2 ) .
وقال النووي في شرح مسلم : ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه لكونه أشرف ( 3 ) .
وفي عمدة الرعاية على شرح الوقاية ، وثانيها : قول أبي يوسف أنه يكفي في الغسل أن يبل ، وإن لم يسل الماء ،
وإن ما بين العذار والأذان غير داخلة في الوجه فلا يفرض بله أيضا ( 4 ) .
وفي الميزان الكبرى للشعراني : ومن تلك ( الاختلافيات ) قول الأئمة الثلاثة : إن البياض الذي
بين شعر الأذن واللحية من الوجه ( مع قول مالك ، وأبي يوسف ) أنه ليس من الوجه فلا يجب غسله
مع الوجه في الوضوء ( 5 ) ، ( وكذا في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) ( 6 ) .
وفي ( الميزان ) : ووجهه عدم وقوع المواجهة به فإن الشرع قد تبع العرف في ذلك عند القائل به .
روى البخاري عن عبد الله بن عباس قال : توضأ رسول الله ( ص ) مرة مرة لم يزد على هذا . وعن
عبد الله بن زيد أن النبي ( ص ) توضأ مرتين مرتين . فثبت حد الغسل إلى مرة أو مرتين . في الكافي
عن زرارة قال : قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل ، فقال :
الوجه الذي أمر الله بغسله لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن
نقص منه أثم ، ما دارت السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه
الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه . قلت : الصدغ ليس من
الوجه ، قال : لا ( 7 ) ، و ( هكذا في التهذيب ) ( 8 ) .
3 . غسل اليدين
وهو من المرفقين إلى الأنامل ( لهبوط الخطايا ) كما ورد في الحديث : خرجت خطاياه حتى
أظفاره ، وأنامله ، ( رواه مالك ، وأحمد ، والنسائي ، وابن ماجة ) بلفظ : فإذا غسل يديه خرجت الخطايا
من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه . وفي رواية لأحمد ، ومسلم : خرجت خطايا يديه من
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام للمحقق المحلي ، ص 6 .
( 2 ) كنز العمال ، ج 5 ، ص 110 .
( 3 ) شرح صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 123 .
( 4 ) عمدة الرعاية ، ج 1 ، ص 53 .
( 5 ) الشعراني ، ج 1 ، ص 110 .
( 6 ) رحمة الأمة ، ص 18 .
( 7 ) الكافي ، ج 1 ، ص 15 .
( 8 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 15 .