تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
دون الصدقة ، ويحنث بالصدقة الواجبة والمندوبة . وبما تقرر علم أن مرادهم بالهبة في هذه ما يقابل الصدقة ، والهدية وفي التي قبلها الهبة المطلقة ، ( أو لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما اشتراه ) زيد ( وحده ولو سلما ) أو تولية أو مرابحة ، لأنها أنواع من الشراء ( لا إن اختلط ) ما اشتراه وحده ( بغير ولم يظن أكله منه ) بأن يأكل قليلا ، كعشر حبات وعشرين حبة لأنه يمكن أن يكون من غير المشتري بخلاف ما إذا أكل كثيرا ككف ، وخرج بما اشتراه وحده ما لو اشتراه وكيله أو شركة أو ملكه بقسمة فلا يحنث ، ووجهه فيما إذا اشتراه شركة أن كل جزء منه مشترك . وتعبيري بالظن أولى من تعبيره باليقين ( ألا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بلا شراء كشفعة ) ، كأن أخذها بشفعة الجوار بعد حكم الحنفي له بها أو أخذ بعضها بشفعة وباقيها بشراء ، لان ذلك لا يسمى شراء عرفا . وقولي : بلا إلى آخره أعم من قوله بشفعة .