( كتاب ( النذر )
بمعجمة ولغة الوعد بشر أو التزام ما ليس بلازم أو الوعد بخير أو شر وشرعا التزام
قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي ، والأصل فيه آيات كقوله تعالى : * ( وليوفوا نذورهم ) * .
وأخبار كخبر البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه .
( أركانه ) ثلاثة ( صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه ) أي في الناذر ، ( إسلام واختيار ونفوذ
تصرف فيما ينذره ) بكسر الذال وضمها فيصح النذر من السكران ، ولا يصح من كافر لعدم أهليته
للقربة ولا من مكره لخبر رفع عن أمتي الخطأ ، ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور
سفه أو فلس في القرب المالية العينية وصبي ومجنون . ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر
بالتزام ) وفي معناه ما مر في الضمان ، وهذا وما قبله من زيادتي ، ( كالله علي ) كذا ( أو على كذا )
كعتق وصوم وصلاة فلا يصح بالنية كسائر العقود ، ( و ) شرط ( في المنذور كونه قربة لم تتعين )
نفلا كانت أو فرض كفاية لم يتعين ، والثاني من زيادتي . ( كعتق وعيادة ) وسلام وتشييع جنازة ،
( وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة وكخصلة معينة من خصال الواجب
فتح الوهاب — صفحة 355
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٣٥٥