تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
( كتاب ( النذر ) بمعجمة ولغة الوعد بشر أو التزام ما ليس بلازم أو الوعد بخير أو شر وشرعا التزام قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي ، والأصل فيه آيات كقوله تعالى : * ( وليوفوا نذورهم ) * . وأخبار كخبر البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه . ( أركانه ) ثلاثة ( صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه ) أي في الناذر ، ( إسلام واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره ) بكسر الذال وضمها فيصح النذر من السكران ، ولا يصح من كافر لعدم أهليته للقربة ولا من مكره لخبر رفع عن أمتي الخطأ ، ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور سفه أو فلس في القرب المالية العينية وصبي ومجنون . ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر بالتزام ) وفي معناه ما مر في الضمان ، وهذا وما قبله من زيادتي ، ( كالله علي ) كذا ( أو على كذا ) كعتق وصوم وصلاة فلا يصح بالنية كسائر العقود ، ( و ) شرط ( في المنذور كونه قربة لم تتعين ) نفلا كانت أو فرض كفاية لم يتعين ، والثاني من زيادتي . ( كعتق وعيادة ) وسلام وتشييع جنازة ، ( وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة وكخصلة معينة من خصال الواجب
فتح الوهاب — صفحة 355 | زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري