تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
تذهب قوته ولم يصلح للمدفوع له كقميص صغير وعمامته وإزراره وسراويله لكبير : وحرير لرجل ، ( لا نحو خف ) مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد ، أو نحوه وقفازين وهما ما يعملان لليدين ، ويحشيان بقطن كما مر في الحج . ومنطقة وهي ما تشد في الوسط فلا تجزئ ، وقولي : نحو خف أعم مما ذكره ، ( فإن ) لم يكن المكفر رشيدا أو ( عجز عن كل ) من الثلاثة هو أولى من قوله عن الثلاثة ( بغير غيبة ماله ) برق أو غيره ، ( لزمه صوم ثلاثة ) من الأيام . ( ولو مفرقة ) لآية : * ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) * . والرقيق لا يملك أو يملك ملكا ضعيفا ، فلو كفر عنه سيده بغير صوم لم يجز ويجزئ بعد موته بالإطعام والكسوة ، لأنه لا رق بعد الموت ، وله في المكاتب أن يكفر عنه بهما بإذنه وللمكاتب أن يكفر بهما بإذن سيده ، أما العاجز بغيبة ماله فكغير العاجز لأنه واجد فينتظر حضور ماله بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله ، فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة ، وبخلاف المتمتع المعسر بمكة الموسر ببلده ، فإنه يصوم لان مكان الدم بمكة فاعتبر يساره وعدمه بها ، ومكان الكفارة مطلق فاعتبرا مطلقا فإن كان هنا رقيق غائب تعلم حياته فله إعتاقه في الحال ، ( فإن كان ) العاجز ( أمة تحل ) لسيدها ( لم تصم إلا بإذن ) منه وإن لم يضرها الصوم في خدمة السيد لحق التمتع ( كغيرها ) من أمة لا تحل له ، وعبد . ( والصوم يضره ) أي غيرها في الخدمة ، ( وقد حنث بلا إذن ) من السيد فإنه لا يصوم إلا بإذن وإن أذن له في الحلف لحق الخدمة ، فإن أذن له في الحنث صام بلا إذن وإن لم يأذن له في الحلف ، فالعبرة في الصوم بلا إذن فيما إذا أذن في أحدهما بالحنث . ووقع في الأصل ترجيح اعتبار الحلف لان الاذن فيه إذن فيما يترتب عليه من التزام الكفارة ، والأول هو الأصح في الروضة كالشرحين ، لان الحلف مانع من الحنث فلا يكون الاذن فيه إذنا في التزام الكفارة ، فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج إلى إذن فيه . والتصريح بحكم الأمة من زيادتي ، ( ومبعض كحر في غير إعتاق ) فإن كان له مال كفر بتمليك ما مر باعتاق لعدم أهليته للولاء ، وإلا فيصوم وهذا أولى مما عبر به الأصل . ( فصل ) في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي لو ( حلف لا يسكن بهذه الدار ( أو لا يقيم بها ) وهو فيها ( فمكث ) فيها ( بلا عذر حنث