لاحتمال اللفظ لها وقولي وبالبقية إلى آخره من زيادتي ، وقوله وكتاب الله يمين وكذا والقرآن
أو المصحف إلا أن يريد بالقرآن الخطبة والصلاة وبالمصحف الورق والجلد . ( وأحرف القسم )
المشهورة ( باء ) موحدة ( وواو وتاء ) فوقية كبالله ووالله وتالله لأفعلن كذا ، ( ويختص الله ) أي
لفظه ( بالتاء ) الفوقية والمظهر مطلقا بالواو وسمع شاذا ترب الكعبة ، وتالرحمن وتدخل
الموحدة عليه ، وعلى المضمر فهي الأصل ، وتليها الواو ثم التاء ( ولو قال الله ) مثلا ( بتثليث آخره
أو تسكينه ) لأفعلن كذا ، ( فكناية ) كقوله أشهد بالله أو لعمر الله أو على عهد الله وميثاقه وذمته
وأمانته وكفالته لأفعلن كذا ، إن نوى بها اليمين ، وإلا فلا . واللحن وإن قيل به في الرفع لا
يمنع الانعقاد كما مر على أنه لا لحن في ذلك ، فالرفع بالابتداء أي الله أحلف به لأفعلن
والنصب بنزع الخافض والجر بحذفه وإبقاء عمله ، والتسكين بإجراء الوصل مجرى الوقف .
وقولي أو تسكينه من زيادتي .
( و ) قوله ( أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن ) كذا ( يمين ) ، لأنه عرف
الشرع قال تعالى : * ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) * . ( إلا إن نوى خبرا ) ماضيا في
صيغة الماضي أو مستقبلا في المضارع ، فلا يكون يمينا لاحتمال ما نواه ، ( و ) قوله لغيره ( أقسم
عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن ) كذا ( يمين إن أراد يمين نفسه ) فيسن للمخاطب إبراره فيها
بخلاف ما إذا لم يردها ، ويحمل على الشفاعة في فعله ( لا ) قوله ) ( إن فعلت كذا فإنا يهودي
أو نحوه ) كأنا برئ من الاسلام أو من الله أو من رسوله فليس بيمين ، ولا يكفر به إن قصد تبعيد
نفسه عن الفعل ، أو أطلق كما اقتضاه كلام الأذكار ، وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله
ويستغفر الله وإن قصد الرضا بذلك إن فعله فهو كافر في الحال ، وقولي أو نحوه أعم من قوله
أو برئ من الاسلام ( وتصح ) أي اليمين ( على ماض وغيره ) نحو والله ما فعلت كذا أو
فعلته والله لأفعلن كذا أو لا أفعله . ( وتكره ) أي اليمين قال الله تعالى : * ( ولا تجعلوا الله
عرضة لايمانكم ) * . ( إلا في طاعة ) من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه
فطاعة ، ( و ) في ( دعوى ) عند حاكم ، ( و ) في ( حاجة ) كتوكيد كلام كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : فوالله لا يمل الله
حتى تملوا أو تعظيم أمر كقوله : والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا . فلا
تكره فيهما وهما من زيادتي .
( فإن حلف على ) ارتكاب ( معصية ) كترك واجب عيني ، ولو عرضا وفعل حرام ( عصى )
بحلفه ( ولزمه حنث وكفارة ) لخبر الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وإنما يلزمه الحنث إذا لم يكن له طريق سواه ، وإلا
فتح الوهاب — صفحة 344
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٣٤٤